الشيخ محمد آصف المحسني

208

معجم الأحاديث المعتبرة

ذكر وقد فرغ من صلاته ( فقد - صا خ ) أجزئه ذلك ولا إعادة عليه ) . « 1 » [ 3857 / 11 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : فيالرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلّى إلّا انه قد تمسح بثلاثة أحجار . قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته ولْيَتَوضّأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح أَعليه أن يستنجي قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه ان يغسل باطنها . وسُئِلَ عن الرجل يتوضّأ ثم يَمَسُّ باطن دبره قال : قد نقض وضوئه وأن مَسَّ باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة . « 2 » 5 - المبطون والمسلوس [ 3858 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه قال فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه فاللَّه أولى بالعذر يجعل خريطة . « 3 » [ 3859 / 2 ] الفقيه والتهذيب : عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول و ( أو - يب ) الدم إذا كان في ( حين - فقيه ) الصلاة اتَّخَذَ كِيساً وجعل فيه قُطْناً ثم علّقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجّل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح . « 4 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 201 ، الاستبصار : 1 / 55 وجامع الأحاديث : 2 / 443 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 45 وجامع الأحاديث : 2 / 444 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 20 وجامع الأحاديث : 2 / 445 . ( 4 ) . الفقيه : 1 / 38 والتهذيب : 1 / 348 وجامع الأحاديث : 2 / 445 .